الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
103
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 381 ) : إذا نذرت امرأة قبل الزواج أن تحجّ ثمّ تزوجت ، فهل يجب إذن الزوج ؟ وهل للزوج أن يمنع ذلك ؟ الجواب : إذن الزوج واجب وله أن يمنعها . ( السّؤال 382 ) : تعهد زوجي بجميع مصاريف الحج ولكني أعلم انه ليس ممن يؤدي بالخمس ، كما اني لا أملك مالًا خاصاً بي ، فما تكليفي بخصوص كلفة الذهاب والاياب والعملة الصعبة وثياب الاحرام والأضحية ؟ وعلى من يقع خمسها ؟ الجواب : خمسها يقع على عاتقك فإذا لم تقدري فلست بمستطيعة . ( السّؤال 383 ) : إذا كانت المرأة بحاجة إلى مرافق ، وكان المرافق يتقاضى أجراً وهي عاجزة عن دفعه ، فهل هي مستطيعة ؟ الجواب : ليست مستطيعة . ( السّؤال 384 ) : إذا كان يحج نيابة عن غيره وبعد أداء عمرة التمتع أصيب بسكتة قلبية وتعذّر عليه إكمال أعمال الحج فعاد إلى إيران وهو يريد أن يذهب للحج في السنة التالية ، فهل يجب عليه إحاطة أولياء المنوب عنه علماً بما حصل والاستئذان بالنيابة المجددة للسنة التالية ؟ الجواب : إذا كان أجيراً لسنة معينة فيجب عليه الاعلام والإجازة . ( السّؤال 385 ) : إذا كان قادراً على نفقة الحج بالسفر غير الرّسمي ، ولكن هذا السفر يزيد على السعر السائد بفرق كبير والعملية تؤدي إلى تأخير دور الآخرين ، فهل يجب عليه الحج ؟ الجواب : إذا كان الفرق في السعر بشكل اجحاف كلي أو كان ذلك سبباً في تضييع حق الآخرين ، فلا يكون مستطيعاً . ( السّؤال 386 ) : هل تعتبر المرأة مستطيعة إذا كانت كذلك من الناحية المالية